شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة
1 – الغرض من إحداثها
أحدثت هذه الشهادة على إثر اتفاق مغربي فرنسي أسفر عن صدور بروتوكول بين الدولتين سنة 1978 وذلك لإيجاد الحلول للصعوبات الناجمة عن التناقض في بيانات الوثائق التي يدلي بها عمالنا في الخارج لمؤسسة الضمان الإجتماعي بالدولة المضيفة – فرنسا – من أجل تسوية اوضاعهم الإجتماعية، واستيفاء حقوقهم اتجاه المؤسسة المذكورة، وذلك بإثبات أن التناقضات الحاصلة في ملف المعني بالأمر إنما تتعلق بشخص واحد.
إن التناقض الذي يحصل أحيانا في الوثائق المكونة لملف المعني بالأمر قد تقع في إسمه الشخصي أو العائلي، أو في تاريخ ولادته ومكانها، وهي موزعة بين جواز السفر، وبطاقة العمل، وغيرها من وثائق الحالة المدنية.
2 – مضمونها
تتكون شهادة المطابقة من شطرين، يتضمن الشطر الأول منه جميع المعلومات المتعلقة بالمعني بالأمر والتي كانت مسجلة بالوثائق الإدارية التي في حوزته، كجواز السفر، وبطاقة الإقامة وبطاقة الضمان الإجتماعي وغيرها وتملء بيانات هذا الشطر من طرف ممثل السلطة المحلية، ويتضمن الشطر الثاني من الشهادة المعلومات المستخرجة من سجلات الحالة المدنية.
إن ضابط الحالة المدنية لمحل تسجيل المعني بالأمر هو المؤهل وحده لتعبئة بيانات الشطر الثاني من الشهادة المذكورة، ويبعث بها على الفور بعد ذلك إلى قنصل المملكة المغربية بفرنسا عند طلبها، كما يمكن تسليمها مباشرة للمعني بالأمر.
تحرر شهادة المطابقة بالعربية واللاتينية وتوقع على الصيغتين معا من طرف السلطة المحلية وضابط الحالة المدنية، والقنصل التابع لدائرة نفوذه محل سكنى المعني بالأمر.
ويمكن في بعض الحالات تسليم شهادة المطابقة عند الحاجة داخل المغرب.