التصريح عن طريق السلطة القضائية

1 – مسطرة استصدار الحكم التصريحي
إن الحكم التصريحي يصدر عن المحكمة الإبتدائية المختصة يوجه لضابط الحالة المدنية، قصد تسجيله في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية بناء على مقال يتقدم به المعني بالأمر أو من ينوب عنه للمحكمة المذكورة بعد فوات الأجل المحدد قانونا لتسجيل الولادات أو والوفيات.

ويمكن لوكيل الملك كذلك استصدار حكم تصريحي إما تلقائيا أو بإشعار من ذوي المصلحة، أو من ضابط الحالة المدنية، أو من السلطة المحلية في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم بعد الوضع.

والأصل أن المحكمة المختصة بإصدار الحكم التصريحي هي المحكمة الإبتدائية التي وقعت الولادة أو الوفاة في دائرة نفوذها، غير أنه يمكن تقديم المقال بهذا الخصوص إلى محكمة محل سكنى طالب التسجيل إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا (الفصل 218 من قانون المسطرة المدنية).

تختص المحكمة الإبتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل كذلك بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب في حالة عودتهم النهائية إلى المغرب.

وبالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج يجب عليهم تقديم مقالاتهم إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط لكونها المحكمة المختصة.

يكون الحكم التصريحي فرديا أو جماعيا أي قد يصدر لفائدة شخص واحد وقد يصدر حكم واحد لفائدة عدة أفراد من أسرة واحدة. ولا يجوز في هذه الحالة الأخيرة نقل الحكم الجماعي برمته في رسم واحد بل لابد من تخصيص رسم خاص بكل فرد.

2 – تنفيذ الحكم التصريحي
لا يمكن تضمين الحكم التصريحي إلا إذا كان حاملا للصيغة التنفيذية. بمجرد توصل ضابط الحالة المدنية المختص بالحكم يقوم بملء الورقة الخاصة بالإحصاء بكل عناية في ثلاثة نظائر ثم ينقل منطوق الحكم بسجل الولادات أو سجل الوفيات حسب الأحوال.

إذا لم يقدم التصريح بالولادة أو الوفاة، داخل الأجل القانوني الذي هو 30 يوما (سنة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج) ممن وجب عليهم التصريح، تطبق عليهم الغرامة المالية المحددة في المادة أعلاه.

زر الذهاب إلى الأعلى