الدفتـــــر العائلـــــــي

لقد حل الدفتر العائلي محل “كناش التعريف والحالة المدنية المحدث بمقتضى ظهير 18 جمادى الأولى 1369 موافق ل 8 مارس 1950، كما وقع تغييره وتتميمه حتى يتلاءم مع المستجدات التي جاء بها القانون الجديد.

1 – مضمون الدفتر العائلي:
يحرر الدفتر العائلي باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية ويتضمن البيانات التالية:

بيان عن ولادة الزوج والزوجة أو الزوجات، وبيانات وفاتهم عند الإقتضاء ورقم بطاقتهم الوطنية؛
بيانات موجزة عن الزواج أو الطلاق في حالة وقوعه؛
موجز رسم ولادة أبنائهم وبيان وفاتهم بعد تحرير رسوم وفاتهم؛
بالإضافة إلى تاريخ تسليم الدفتر والمكتب الذي سلمه واسم وصفة الضابط الذي سلمه.
2 – لمن يسلم الدفتر العائلي ؟
يسلم الدفتر العائلي للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، وتسلم نسخة منه مصادق على مطابقتها للأصل لكل من:

الزوجة أو الزوجات عند التعدد؛
المطلقة أو المطلقات؛
النائب الشرعي، يقصد به حسب ما نصت عليه المادة 230 من مدونة الأسرة:
الولي وهو الأب والأم؛
الوصي وهو وصي الأب أو وصيه فقط؛
المقدم وهو الذي يعينه القاضي.
3 – أين يسلم الدفتر العائلي ؟
يسلم الدفتر العائلي بمحل ولادة الزوج إن كانت ولادته بالمغرب، أما إذا ولد بالخارج واستقر نهائيا بالمغرب أثناء طلبه للدفتر العائلي، فإن ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى هو المختص بتسليمه.

وفيما يخص المهاجرين المغاربة العاملين بالخارج فيقدمون طلباتهم من أجل الحصول على الدفاتر العائلية إلى القناصل والأعوان الديبلوماسيين لتحال على ضابط الحالة المدنية المختص بمحل ولادتهم من أجل إعدادها وإرسالها إلى القنصليات والسفارات المذكورة قصد تسليمها لطالبيها.

ويرفق طلب الحصول على الدفتر العائلي بنسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة، ولا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد (المادة 30 من المرسوم التطبيقي).

إن أي تغيير أو تصحيح قانوني في بيانات رسوم الحالة المدنية، ينعكس على البيانات المضمنة بالدفتر العائلي، لذا يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يجري هذه التصحيحات أن يطلب من المعني بالأمر تسليمه الدفتر العائلي ليقوم بالتنقيح المطلوب، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر يرفع الطلب إلى رئيس المحكمة من أجل الحصول على أمر بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية طبقا لما ينص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، تحت طائلة الحكم عليه بغرامة تهديدية.

هذا، ويمكن لمن تعذر عليه لأي سبب من الأسباب التنقل إلى محل ولادته من أجل إنجاز الدفتر العائلي، تقديم طلب الإنجاز إلى ضابط محل السكنى مدعما بكافة الوثائق اللازمة ومرفقا بحوالة بريدية بقيمة 50 درهم ليقوم هذا الأخير ببعثه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة ليقوم بإنجازه و تسليمه إلى المعنيين بالأمر عند توصله به جاهزا.

4 – ضياع الدفتر العائلي أو تلاشيه
إذا ضاع الدفتر العائلي أو تلاشى بسبب ما، فإن على المعني بالأمر إثبات واقعة الضياع أو تقديم الدفتر المتلاشي لطلب نظير منه يسلمه مكتب الحالة المدنية الذي سلم الدفتر الأصلي (الفقرة 2 من المادة 30 من المرسوم التطبيقي).

أما إذا ضاع كناش التعريف والحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية بمحل ولادة المعني بالأمر هو المختص باستبداله بالدفتر العائلي.

زر الذهاب إلى الأعلى