رســـم الوفـــــــــاة

التصريح بالوفاة والوثائق المدعمة له
إن الإلتزام بالتصريح بالوفاة العادية يشمل كل أقارب المتوفى حسب درجة قرابتهم منه، وإذا لم يوجد للمتوفى قريب، تقوم السلطة المحلية بإشعار ضابط الحالة المدنية المختص معززة ذلك بالوثائق التالية:

شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية عند الإقتضاء.
تقديم الدفتر العائلي للمتوفى لضابط الحالة المدنية المختص أو شهادة ولادته عند الإقتضاء. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة، أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا من طرف وكيل الملك المختص.
2 – العثور على جثمان شخص
إذا تم العثور على جثة لشخص سواء كانت هويته معروفة أو مجهولة، فإن التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل، لا يتم إلا بناء على محضر ينجز من طرف الشرطة القضائية المختصة ومؤشر عليه من طرف وكيل الملك، وتضمن في رسم الوفاة كل الأوصاف التي تيسر التعرف على هوية المتوفى، وكل المعلومات التي تظهر بعد ذلك لا تضمن بالرسم المذكور إلا بموجب حكم قضائي.

3 – الوفاة في المؤسسات العمومية
إن التصريح الذي يقوم به المسؤولون على المؤسسات المذكورة في قانون الحالة المدنية، رغم طابعه الإلزامي يبقى احتياطيا، لا يسجل إلا إذا تأكد ضابط الحالة المدنية المختص من أن أقرباء المتوفى لم يتقدموا بأي تصريح من هذا القبيل داخل 30 يوما المحددة للتصريح، تفاديا لتكرار التسجيل من جهة، ومن جهة أخرى يفضل تضمين تصريح أقرباء المتوفى لكونه قد يكون أوفى ومعززا بوثائق قد لا تكون في حوزة المسؤولين عن المؤسسات السالفة الذكر.

4 – الوفاة أثناء سفر جوي أو بحري
تطبق نفس المسطرة المذكورة في المادة 17 المتعلقة بالتصريح بالولادة.

5 – تسجيل المفقود في الحالة المدنية
المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره و يوجد في وضعية يغلب فيها أن يكون قد توفى.

و يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، ويبقى تقدير المدة في جميع الحالات للمحكمة المختصة (المادة 327 من مدونة الأسرة).

و يتم تسجيله في مكتب الحالة المدنية المحدد في منطوق حكم التمويت، وذلك بناء على تصريح يتقدم به أقرباء المفقود أو النيابة العامة معززا بمقرر قضائي نهائي.

“وفي حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب استصدار حكم من المحكمة بإثبات ذلك…” طبقا لمقتضيات المادة 76 من مدونة الأسرة.

6 – تسجيل المستشهدين في عمليات الدفاع عن حوزة الوطن
أسند قرار وزير الداخلية عدد03.897 الصادر في 24 أبريل 2003 تطبيق مقتضيات المادة 29 من قانون الحالة المدنية إلى مكتب الحالة المدنية لجماعة تواركة بالرباط، كما أسند إليه الإختصاص بتسجيل وإلغاء رسوم وفاتهم، وذلك بناء عن تصريح من إدارة الدفاع الوطني، حيث يقوم المكتب المذكور بإشعار ضابط الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة الهالك بوضع بيانات الوفاة في هامش رسوم ولادتهم أو إلغائها.

7 – الإجراءات التي يتعين القيام بها بعد تسجيل الوفاة
يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بيان موجز عن ذلك في هامش رسم ولادة المتوفى، وهامش رسم ولادة زوجته أو زوجاته، إذا كانت ولادتهن مسجلة لديه وإخبار وكيل الملك المختص، وإلا وجب عليه توجيه إعلام بالوفاة في ظرف ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المتوفى وضابط الحالة المدنية لمحل ولادة زوجته أو زوجاته، ليقوم كل منهما بالإجراءات اللازمة.

يتعين على ضابط الحالة المدنية كذلك أن يبعث كل خمسة عشر يوما بلائحة المتوفين الراشدين الذين صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم تتضمن أسماء المتوفين وأرقام رسوم وفاتهم، وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم مرفقة بنسخة من رسم وفاة كل واحد منهم ليقوم بإخبار المصالح المختصة.

كما يتعين على ضابط الحالة المدنية أيضا أن يبعث بنسخة من رسم الوفاة مباشرة بعد الإنتهاء من تحريره إلى رئيس اللجنة الإدارية للانتخابات لمحل سكنى الهالك وكذا إلى رئيس اللجنة الإدارية للانتخابات لمحل ولادته قصد التشطيب عليه من اللائحة. (الفصل 21 من القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات(.

زر الذهاب إلى الأعلى